فهرس الكتاب

الصفحة 7806 من 8206

والنبي صلى الله عليه على آله وسلم مرّ بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . متفق عليه .

وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لا تَحِلّ له الصدقة .

وقال - عليه الصلاة والسلام -: إذا وقعت لقمةُ أحدِكم فليأخذْها فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى ، ولْيأكلها ، ولا يَدَعْها للشيطان . رواه مسلم .

وهذا كله من باب تقدير وتعظيم نِعم الله عز وجل ، وحمايتها من التدنيس والامتهان .

فلتؤخذ ذلك الفائض وليوزّع على الفقراء ، وليحتسب فيه من يوزّعه أنه يتصدّق به ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال - يُعطى ما أُمِر به ، فيُعطيه كاملا موفرًا طيبة به نفسه ، فيدفعه إلى الذي أُمِرَ له به أحد المتصدقين . متفق عليه .

فإذا كان الخازن ( كأمين المستودع ونحوه ) له أجر إذا أعطى ما أُمِر به عن طيب نفس ، فهذا الذي يصون النِّعم عن الإهانة أولى .

383/ما حكم شراء عملة قديمة ( ليس لها قيمة الآن ) من فئة مائة ريال سعودي (( لرجل يجمع العملات القديمة ) )يشتريها بخمسمائة ريال سعودي ، وهل في ذلك ربا ؟

سألت شيخنا الفاضل الشيخ عبد الكريم الخضير فقال:

شأنها شأن أي قطعة أثرية تُباع بأغلى من ثمنها في وقتها ؛ لأنها ليس لها قيمة الآن .

وأشار فضيلته إلى أن المبالغة في أثمانها إسراف .

والله تعالى أعلى وأعلم

384/ما حكم شراء السيارة عن طريق نظام التأجير ؟

وماذا يلزم من قام بشراء سيارة عن طريق هذا النظام ؟

بارك الله فيك وفي علمك ...

سبق أن صدرت بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وقد تضمن قرار مجلس هيئة كبار العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك

وهو هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت