فهرس الكتاب

الصفحة 7805 من 8206

أما إذا لم يأذن الراهن فلا يجوز ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وقال في الإرواء: صحيح .

وقد أشكل عليّ كونه قد يكون قرضا جرّ نفعًا

فسألت شيخنا الشيخ الفاضل د . عبد الكريم الخضير ، فقال: لا إشكال ؛ لأن الدَّيْن قد ثبت في الذِّمّة .

والله أعلم .

382/بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يقول احد الموظفين انه يعمل في شركة ألبان أن هناك من المنتجات تذهب إلى السوق لمدة محددة ثم ترجع إلى الشركة وتباع بأسعار زهيدة جدا للموظفين.

ويقول أن الفائض بعد البيع للموظفين يرمى في الزبالة مع انه في حالة جيدة

ولكن بعض الاخوة جزاهم الله خيرا يأخذون هذا المنتج ويتم توزيعه على الفقراء أحيانا كثيرة فيرى بعض الكفار المسؤلين ذلك فيأخذهم الحقد ويقولوا انه يتم بيع هذه الأشياء

وهذا الشخص من عائلة المدير العام وهو يأخذ ويوزع على الفقراء والمساكين من غير أن يدفع شيء فهل هذا حرام أم حلال على الرغم من انه يرمى في الكشرة (الزبالة)

مع العلم وأنا كاتبة الأمر أن هذا الشخص يشهد له بالدين وحسن الخلق أفيدونا جزاكم الله خيرا

ــ عفوا إن هؤلاء الكفار يعملون حفلات ماجنة خاصة بهم ويأخذون المنتجات الجديدة وتوزع على الكفار مجان يعنى بمقدار 5 سيارات كبيرة

ولا احد يقول لهم شيئًا فهم الأولى أم المسلمين . جزاكم الله خيرا

وجزاكم خير الجزاء وأعظمه

بالنسبة لأخذ ذلك المنتج وتوزيعه على الفقراء لا شك أنه هو الأولى إن لم يكن هو الواجب ، خاصة إذا لم يكن فيه ضرر ، كانتهاء صلاحيته أو تسممه ونحو ذلك .

وذلك صيانة لتلك النعم من الامتهان وإلقائها في أماكن القاذورات والزّبَل .

ولو أدّى ذلك إلى غضب من يغضب ، وسخط من يسخط ، وحقد من يحقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت