فهرس الكتاب

الصفحة 7812 من 8206

طالما أنها لا تشكّ فيه ، وهو محل ثقتها فيُمكنها توكيله ومراجعة حساباتها كل فترة معه

وتُخبره بذلك قبل التوكيل حتى تكون هي وإياه على بيّنة ، بحيث لما تطلب منه كشف حساب - مثلًا - لا يرى أنها تتخوّنه .

ولعل الأخت تُصلي ركعتين وتستخير الله عز وجل ، وتفعل ما يُقدّره الله ويُيسِّره لها = = = = = = = = == == = = = == = = = = == ===

391/هناك أم توفّي ولدها فكان لها نصيبها من الميراث و لكن لشدة حبها لولدها وتأثرها لفراقه تنازلت عن نصيبها لأولاده....وبعد ذلك تمتع الأولاد بالمال ، والأم الآن في حاجة ماسة للمال ، وليس لها مصدر أخر للعيش وورث الأولاد في المجلس الحسبي , أي لا تستطيع أم الأولاد أن تعطي الجدة من هذه الأموال لأنها تخرج للأولاد فقط وبالمحكمة ليتأكدوا أنها للأولاد.... فماذا تفعل هذه الأم , هل تتحمل نتيجة اندفاعها وتنازلها عن حقها لأحفادها ؟ أم ماذا تفعل ؟

ما يتعلق بقضايا المواريث مردّه إلى المحاكم الشرعية

وطالما أنها تنازلت بطوعها واختيارها فليس لها حق .

ولكن على الأولاد أن يتقوا الله في أمّهم ويُنفقوا عليها ، ولا يدعوها تتكفف الناس.

392/أريد أن أعرف حكم الشرع في مسألة مبادلة الذهب بالذهب مع دفع الفارق لأن كثيرًا من الناس لا يفهم كيفية دخوله في بند الربا؟

مبادلة الذهب بالذهب لا بُد فيها من المماثلة والتقابض

لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . رواه البخاري ومسلم .

فقوله: ولا تُشفّوا: أي لا تفضلوا

وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت