فهرس الكتاب

الصفحة 7813 من 8206

وفي رواية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء .

فإذا بادل المسلمة أو المسلمة الذهب بالذهب مع الزيادة فهذه الزيادة ربا ، وهو من ربا الفضل

ودخوله في الربا من باب الزيادة ، فالربا هو الزيادة هنا في أحد النوعين مع تماثلهما .

ولكي تخرج من هذا تتّبع هذا التوجيه النبوي الكريم

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .

393/تجار يبيعون ألآت كهرومنزلية بالتقسيط بسعر زائد عن دفع الثمن بالحاضر هل هذا جائز؟

يجوز بشرط أن لا يقع في المنهي عنه ، وهو بيعتين في بيعة .

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .

وتفسير البيعتين في بيعة: أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا ، وبمائتي درهم نسيئة .

يعني مقابل التأخير .

أما إذا جعل للبيع الآجل قسمًا مستقلًا أو موظفًا مستقلًا فإنه يخرج بذلك من الحرج

وتكون الزيادة مقابل التأخير .

فيقول البائع للمشتري: هل تريد أن تشتري نقدًا أو بالأجل ؟

فإن قال: نقدًا . قال له البائع: السلعة بكذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت