ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
واللفظ هنا عام"فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النّعم"والحديث متفق عليه .
شيخنا الفاضل بارك الله فيك ..
242/هل حديث العرنيين منسوخ ؟؟
وهل صح عن السلف أنهم مثلوا في القصاص ؟
وجزاك الله خيرا .
وفيك بورك وأحسن الله إليك
الذي يظهر أنه ليس بمنسوخ في القصاص ، ومن نظائره قتل اليهودي
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ، فقتلها بحجر . قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها: أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال لها الثانية ، فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة فقالت: نعم ، وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين .
وفي رواية لمسلم: فرضخ رأسه بين حجرين .
ورأي الجمهور أن القاتل يُقتل بما قتل به .
واستدلوا بقوله تعالى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ )
وقال ابن العربي: يُستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق .
أفاده ابن حجر في الفتح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفصيل المسألة: ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة ، وهو قول كثير من السلف .
وقال أيضا: أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص
243/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا )
السؤال هو: معنى في سبيل الله 000