فهرس الكتاب
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .
ولم يذكر في الآية الأعمام والأخوال . ويُراجع لذلك تفسير ابن كثير .
وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من الكُورَة التي تدخل نساؤها الحمّام ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
ولا أريد أن اُطيل في سياق الأدلة وبسطها في هذا المقام .
وكنت بسطت القول في ذلك هنا:
والله أعلم .
شيخنا?الفاضل
?إذا?كانت?المرأة?منا?تعرف?أن?حفل?الزفاف?الذي?ستذهب?إليه?ستجد?فيه?الكثير?من?النساء?الكاسيات?العاريات?.?هل?تذهب?أم?لا ؟؟?حتى?لو?كان?حفل?زفاف?أحد?من?الأقارب?مثلا?كأخ?الزوج?،?فعدم?ذهابها?ربما?أدى?إلى?القيل?والقال?ودفع?بها?إلى?مشاكل?مع?أهل?العرس?هل?تذهب?أم?لا ؟
وبعد تلك الأعراس لا تسأل عن وصف المرأة للنساء حتى لزوجها !