فهرس الكتاب

الصفحة 8050 من 8206

وهُنا فوائد فيما يتعلق بحقوق العباد ، ضمن الفوائد المستفادة من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -

وهو

والله أعلم .

السلام?عليكم?ورحمة?الله?وبركاته

سؤال?اليوم?يقول: ما حكم?الرجل?إذا?تشبه?بالنساء?أو?العكس?؟؟?

الجواب:

وعليك سلام الله ورحمته وبركاته

أما بعد:

فأسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت

وأن يرزقنا جميعًا الفقه في الدين

أما بالنسبة للتشبه بين الجنسين ، تشبه الرجال بالنساء أو تشبّه النساء بالرجال فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، إذ لا يَرِد الوعيد الشديد واللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إلا على كبيرة من كبائر الذنوب .

وسواء كان التّشبُّه باللباس سواء كان بنوعيته أو هيئته أو كان التّشبّه بشيء مما اختص به الطرف الآخر فكل ذلك محرّم .

الأدلة على ذلك:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجِّلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري .

و لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث صحيح .

وهذا يتعلق بهيئة وطريقة اللبس .

ولما قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل ، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَة من النساء . رواه أبو داود وهو حديث صحيح .

وهذا ينطبق على النعال الكبيرة التي ظهرت في الأسواق وتلبسها النساء .

والمرأة المسترجلة ملعونة لأنها تُحاول أن تخرج عن طبيعتها وتتشبّه بالرجل في كلامه وفي مشيته ونحو ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت