يعني إذا بقي على صلاة الظهر عشر دقائق أو سبع دقائق فلا تُصلّى صلاة الضحى ؛ لأن هذا الوقت وقت نهي ، فَإِنّه حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنّمُ ، ويُوقد عليها .
ويُستثنى من الصلاة في هذا الوقت الصلاة في يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام ، فإن من حضر صلاة الجمعة فله أن يُصلّي حتى يصعد الإمام على المنبر .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كنت أود الاستفسار عن صلاة قيام الليل
فإذا كنت قد صليت الوتر خلف الإمام في صلاة التراويح . .
فهل أعتبر أن قيام الليل قد ختمته بركة الوتر . فلا يصح لي أن أُصلي من بعدها من الركعات إلا في حالة أنني نمت واستيقظت لأصلي صلاة التهجد
أم أن صلاة التهجد غير مقيّدة بالنوم . . وبركعة الوتر التي قد كنت صليتها خلف الإمام؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من صلّى صلاة التراويح خلف الإمام فإنه يُحسب له قيام ليلة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وللمصلي أن يُصلي بعد أن يُوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: أن هذا السهر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين ، فإن قام من الليل وإلا كانتا له . رواه الدارمي - واللفظ له - وابن خزيمة وابن حبان .
ولكنه لا يجمع بين وترين في ليلة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .
وسواء كانت هذه الصلاة في جوف الليل بعد نوم أو لا ، فللمصلي أن يُصلي ما شاء إذا كانت صلاته مثنى مثنى ، يعني ركعتين ركعتين .
وإن كان الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة لأنه فعله عليه الصلاة والسلام .
ولأن من قام مع ألإمام كُتب له قيام ليلة ، كما تقدّم .
والله تعالى أعلى وأعلم .