فهرس الكتاب

الصفحة 8185 من 8206

والحكم يدور مع علّتِه وجودا وعدما - كما هو مُقرر في علم أصول الفقه -

أي متى ما وجدت علّة التحريم وُجِد الحُكم .

والعلة هنا منصوص عليها وهي: تغيير خلق الله .

والتغيير يحصل بأي وسيلة كانت .

وقلت أيضا:

واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع اللحية فإن لها أن تزيله .

ونقلت قول الإمام النووي: وأما النامصة فهى التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها ... النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه .

إذًا يُستثنى من ذلك نتف شعر الشارب أو اللحية إذا ظهر للمرأة شهر في هذا الموضع ، وكذا إذا نبت لها شعر في الجبهة على غير المعتاد ، فيجوز لها أن تنتف هذا الشعر ، أما ما عداه من شعر الوجه فهو داخل في النمص .

وقد سبقت الإجابة على أسئلة حول النمص .

وفي هذا الرابط بحث عن النمص ومعناه وحُكمه

هذا هو الرابط:

والله تعالى أعلى وأعلم .

هل الدم نجس ؟ وهل صح الإجماع بذلك ؟

الجواب:

الصحيح أن الدم ليس بنجس ، وإن كان الإمام النووي - رحمه الله - حكى الإجماع ، إلا أن الإجماع لا يصحّ للأدلة التالية:

أولًا: أن الدمّ مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرد الأمر بغسله ، ولا بتوقّيه وتجنبه .

ثانيًا: أن الصحابة كانت تُصيبهم الجراح ، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الدم أو الوضوء ، ولو فُرِض عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يخفى عمن لا تخفى عليه خافية سبحانه ، فيُصحح الخطأ لو كان هناك خطأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت