فهرس الكتاب
فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .
وأما رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة فهو محلّ خلاف أيضا
والصحيح - والله أعلم - أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .
فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيرًا .
لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور .
لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره .
والله تعالى أعلى وأعلم .
الأخت الفاضلة"المؤمنة السلفية"تسأل فتقول:
1 -معلوم أن الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق ، متى يحق لها أن تستخدم هذا الحق ؟
2 -ما هي الظروف التي إذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟
الجواب:
المعنى في السؤالين واحد:
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق.
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديدًا .
أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح .
أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبرر
أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .
ونحو هذه الأعذار
فهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر - أحيانًا - أفضل من المخالعة .
وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
وسؤال آخر من أختنا الفاضلة"أم اليمان":