فالمرأة المسلمة لها شخصية مستقلة لا تتشبّه بنساء الغرب ، بل تعتزّ بدينها ، وتَفْخَر أنها مسلمة شرّفها الله بالإسلام ، في حين أن غيرها تَشْقَى بدفع ضريبة الحياة المدنية والحضارة المادية .
قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشبَّه بقوم فهو منهم .
6 -أن لا يكون لباس المسلمة لباس شُهرة ، بمعنى أن لا يكون ملفتًا للنظر ، تشتهر به بين الناس ، بل تلبس ما تلبس نساء بلدها مِن غير إسراف ولا مَخيلة .
لقوله صلى الله عليه وسلم: مَن لَبِس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة .
ثانيًا: - مما تختصّ به المرأة - أحكام الحيض والنفاس .
فيجب على المسلمة أن تتعلم أحكام الدماء الطبيعية ، وهناك رسالة صغيرة للشيخ العثيمين عن هذا الموضوع .
ثالثًا: أحكام الرضاعة ، وما يتعلق بها .
فتتعلّم ما يتعلّق بالرضاع ، وأنه لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما كان خمس رضعات فأكثر ، وأنه يَحرُم من الرّضاع ما يَحرُم من النّسب ، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها لوالدها من الرضاعة ولأخيها من الرضاعة ، وأنه لا يجوز لها أن تتزوّج بإخوانها من الرضاعة ، ولا بآبائها من الرضاعة .
ثالثًا: أحكام الزينة .
قال سبحانه وتعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) [الزخرف:18] .
وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال: أُحِلَّ لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها . رواه أحمد وغيره .
فللمرأة أن تجمّل بالذهب والفضة والحرير ، من غير إسراف ولا مَخيلة ولا طلبًا للشهرة .
وتتجنّب المسلمة في الزينة ما حُرِّمَ عليها من التّفلّج ، ونتف الحاجب أو قصِّه أو حلقِه ، وهو ما يُعرف بالنّمص ، ويلحق به شعر الوجه ، وتتجنّب كذلك الوشم سواء كان في الوجه أو في اليد أو في سائر الجسد .
لأن هذه الأفعال سبب في اللعن ، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله .