فهرس الكتاب

الصفحة 3413 من 8206

أما إذا كانت الأرض مُعدَّة للبناء ، سواء يُريد بناء مَسْكن يَسْكنه ، أو بِنَاية للتأجير ، فليس فيها زَكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال الْحَول على الأجرة .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال:

قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مُؤمِّلا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبِرِبح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ؟ وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ؟ وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا ؟

فأجابتْ: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية .

وسُئلتْ اللجنة أيضا هذا السؤال:

أرض مُنِحَت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة ، قمت ببيعها ، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة ؟ علمًا بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء .

فأجابت اللجنة: يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها ، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة ، وتخرج زكاة قيمتها ؛ لأنها من عروض التجارة .

كما سُئلتْ اللجنة هذا السؤال أيضا

أملك قطعة أرض قيمتها الحالية 60.000 ستون ألف ريال تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا وهي غير محياة حاليًا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت