فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 8206

81-ما حكم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة ؟

(...السؤال...) ما حكم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة ؟

(...الجواب...) قال ابن قدامة في المغني:

وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي .

ولا أعلم فيه خلافا ، وهل يُسَنّ لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال: إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . اهـ .

وقال ابن رشد:

والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة

وقال مالك: إن أقَمْن فَحَسَن ، وقال الشافعي: إن أذنّ وأقَمْن فَحَسَن . اهـ .

82-قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.

(...السؤال...) حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وعندما لا يعطي الإمام فرصة لقراءة الفاتحة للمأموم فيكبر الإمام ويبدأ في قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة ولا يعطي وقت حتى لدعاء الاستفتاح.؟

(...الجواب...) اخْتُلِف في هذه المسألة على أقوال ، والذي دلّت عليه الأدلة أن قراءة الإمام قراءة لِمن خَلْفَه ، فإذا قرأ الإمام ولم يترك فُرصة للمأموم لِقراءة الفاتحة فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا .بالإضافة إلى دلالة قوله تعالى: ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . رواه البخاري ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت