فهرس الكتاب

الصفحة 4486 من 8206

أولًا: إذا كان ذلك مُجرّ شك ، فلا تلتفت إليه ، ولا تُفتِّش ملابسك . لأن الطهارة يقين ، وهذا شكّ ، واليقين لا يزول بالشك .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى ذلك فقال: إذا وَجَد أحدكم في بَطنه شيئا فأشْكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يَسمع صوتا أو يَجِد رِيحا . رواه البخاري ومسلم .

وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شَعْرَة مِن دُبُرِه فَيَمُدَّها ، فيرى أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يَسمع صَوتا أو يَجِد رِيحا . رواه الإمام أحمد .

ثانيا: إذا كان مُستمرا ، فتطهّر كما أمرك الله ، وضع ما يمنع وصول النجاسة إلى ملابسك ، وصلّ ولا تلتفت إلى ما يَنْزَل معك .

ثالثا: إذا صلّيت كما أمرك الله ، فلا تجب عليك إعادة ما صلّيت .

رابعا: عليك مراجعة طبيب مُختصّ ، وأن لا يُجهد الإنسان نفسه في الطهارة وأن لا يتكلّف في التبوّل ونحو ذلك ؛ لأن من شأن ذلك أن ترتخي الأعصاب فلا يتحكّم الإنسان معها بشيء .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستنجاء ، هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح يستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء ، فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم ؟ أو هو بدعة ؟ أو هو مباح ؟

فأجاب رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت