فهرس الكتاب

الصفحة 6300 من 8206

أي أن الإنسان لا يَخلو من نقص وتقصير ، ومع ذلك عليه أن يأمر بالمعروف ويَنهى عن المنكر .

بل نَصّ العلماء أن على شارِبي الخمر الأمر والنهي فيما بينهم !

قال ابن عطية: والإجماع مُنعَقِد على أن النهي عن المنكر فَرض لمن أطاقه وأمِن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ، فإن خاف فَيُنْكِر بِقَلْبِه ويهجر ذا المنكر ولا يُخَالِطه .

قال القرطبي: وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية ، بل يَنهى العصاة بعضهم بعضا . وقال بعض الأصوليين: فَرْض على الذين يتعاطون الكؤوس أن يَنْهَى بعضهم بعضا ، واستدلوا بهذه الآية قالوا لأن قوله: (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ) يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي . اهـ .

وقال أيضا: وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة ، خلافا للمبتدعة حيث تقول: لا يُغَيِّره إلا عَدْل ، وهذا ساقط ، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس .

فإن تَشَبَّثُوا بقوله تعالى: ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) ، وقوله: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) ونحوه ، قيل لهم: إنما وقع الذمّ ها هنا على ارتكاب ما نَهَى عنه لا على نَهْيِه عن المنكر . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت