فهرس الكتاب

الصفحة 6780 من 8206

3-أما الجمع بين عدم دخول الملائكة وبين ملازمة الحفظه ، فقال النووي: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتَّبريك والاستغفار ، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بنى آدم في كل حال ، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . اهـ .

ولعله من الملحوظ كثرة المشكلات الزوجية ، وهذا لا شك أنه راجِع إلى سلب البركة من تلك البيوت بما فيها من الشياطين حين لم تدخلها الملائكة .

وهذا بخلاف بيوت أهل الإيمان التي عُمرت بِذِكر الله والصلاة .ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لأنس بن مالك: يا بني إذا دَخَلْتَ على أهلك فَسَلِّم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك . رواه الترمذي .

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا . رواه مسلم .

4 -المراد بالكلب غير ما أُذِن فيه ، وبالصورة صور ذوات الأرواح .قال الخطابي: المراد بالكلب غير ما أُذِن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح . اهـ .

والله تعالى أعلم .

171-رجل زنا بامرأة بالاكراه فانجبت منه الولد

(...السؤال...) -

رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت: بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد.

1-فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟

2-وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟

3-وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟

الجواب: -

استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت