فهرس الكتاب
ولا يُصار إلى النسخ إلا إذا نُصّ عليه ، أو إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث ، ويُشترط للقول به معرفة الحديث المتقدّم من الحديث المتأخر ، وأن يكون كل منهما ثابت ، فالأول منسوخ والأخير ناسخ .
وقد يكون نسخ السنة بالقرآن .
والنّسخ لا يكون إلا فيما يتعلق بالأحكام ، فلا يقع النسخ في العقائد ولا في الأخبار
276/ما قولكم باختصار، في الذهب المحلق، وما قولكم في صحة حديث أسماء [ إذا بلغت المرأة المحيض، لم يصلح أن يرى .. الخ ] فقد رأيت قولا للشيخ مصطفى العدوي في تضعيفه، وهذا الشيخ قد أوصى به العلامة مقبل بن هادي رحمه الله، فجعل هذا في نفسي شيئا، وقد رأيت الشيخ مصطفى في كتابه"شرح علل الحديث"يرمي الشيخ الألباني بالتساهل في التحسين وأنه"يصحح الحديث .. بناء على الإسناد فقط، ولا ينظر إلى أوجه إعلاله.."وهذا كلام لم أطق سماعه عن شيخ جبل مثل أسد السنة الألباني، على أني قد أحسست في الشيخ مصطفى وفي العلامة مقبل ببعض التشدد في التصحيح والله أعلم، أرجو إجابتي بشيء يخرجني من حيرتي، وعلى أني أعلم أنه ما من أحد إلا ويأخذ من قوله و يرد إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
بارك الله فيكم
حفظك الله ورعاك
أما بالنسبة لمسألة الذهب المحلق فأفضل من رأيته فصّل فيها الشيخ مراد شكري في كتابه"المنخّلة النونية"
فقد استدل الشيخ الألباني - رحمه الله - بحديث أبي هريرة مرفوعًا: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار ، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار ، فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار ، فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ؛ العبوا بها ، العبوا بها ، العبوا بها . رواه أحمد وأبو داود .
قال الشيخ مراد شكري:
وهذا أقوى حديث احتج به الشيخ ...