فهرس الكتاب
فلا يجوز تخصيص أحد من الأبناء بعطية دون الآخر ، ولا تخصيص الذَّكر دون الأنثى ، بل يجب العدل بين الأولاد في العطية والهِبة .
وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم . فقال: أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال: لا . قال: فلا تشهدني إذًا ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )
فعلى هذه الأمّ أن تُطيِّب خاطر ابنتها وأن تعدل بينها وبين أخيها في العطية .
أو تستردّ ما أعطت ابنها ، كما فعل بشير بن سعد رضي الله عنه ، فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا . قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . قال النعمان بن بشير: فَرَجَعَ أَبِي فَرَدّ تلك الصدقة . رواه البخاري ومسلم .
فإن الأم إذا استردّتْ ما أعطته لابنها فإنها تترك ذلك حتى تموت ويُقسم بموجب قسم الميراث الشرعي .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
هل يعتبر عم أبي والذي يصبح من جهة أمي ابن عمها محرم لي ؟
الجواب:
عمّ أبيك يُعتبر عمّكِ ، وخال أبيك يُعتبر خالك .
وهم من محارمك .
والله تعالى أعلم .
سؤالي في مصطلح الحديث
حسب علم المصطلح إذا كان سند الرواة كل رواته ثقات وكان أحدهم معروفًا مع ذلك بالتدليس ، فإن الحديث لا يحتج به ، ولا يقبل حتى يأتي من طريق فيه تصريح المدلس بالتحديث .
السؤال:
هل يصلح للشواهد والمتابعات على علته ؟
أفيدونا أفادكم الله
الجواب: