فهرس الكتاب
4 -أن الآدمي ميتته طاهرة ، والسمك ميتته طاهرة ، وعُلل ذلك بأن دم السمك طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة ، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة . فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر ، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس ، فليكن الدم نجسًا .
فيُجاب بأن هناك فرقًا بين البول والغائط وبين الدم ؛ لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع ، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه ، إذ الدم يُعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعفى عن يسيرهما ، فلا يُلحق أحدهما بالآخر .
فإن قيل: ألا يُقاس على دم الحيض ، ودم الحيض نجس ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحتّه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تُصلي فيه ؟
فالجواب: أن بينهما فرقًا:
أ - أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء ، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فبيّن أنه مكتوب كتابة قدرية كونية ، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنه دم عرق ، ففرّق بينهما .
ب - أن الحيض دم غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة ، فيُشبه البول والغائط ، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين ، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدًا ؛ لأن النصّ والقياس يَدُلاّن عليه .
فإن قيل: إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحد ، وهذا يدلّ على النجاسة .
أُجيب من وجهين:
أحدهما: أنه مُجرّد فعل ، والفعل لا يدلّ على الوجوب .
الثاني: أنه يُحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه ؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ، ولو كان يسيرًا ، فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال .
انتهى كلامه - رحمه الله - بشيء من الاختصار .
ثم رد الأخ الفاضل:
فضيلة الشيخ - وفقه الله -