فهرس الكتاب

الصفحة 8192 من 8206

أولا أشكرك على هذا التفاعل مع هذه المسألة وأنا سعيد جدا بردك لكن هنا كلمات:

قولك - وفقك الله - ليس فيها حديث ، بل فيها أحاديث كحديث غسل الدم للمستحاضة وهو في الصحيح ، وكذلك حديث عائشة عند أبي داود وغيره وكذلك حديث الدارقطني وفيه الأمر من غسل الدم والمني والمذي وغيرها - وأنا أكتب هذا الرد سريعا وإلا أحلت على المراجع . وإن كان في بعض تلك الأحاديث ضعف .

ثانيا: قد حكى الإجماع غير واحد كالقرطبي والنووي وتكلم السهارنفوري في بذل المجهود كلاما نفيسًا .

ثالثا: كلمة الشوكاني رحمه الله وفيها قوله:"وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل .."أ0هـ

ما المقصود بالدليل ؟! إن الدليل عند أهل الأصول نوعان أولهما: متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فلا خلاف يعتد به في الاحتجاج بها وثانيهما: مختلف فيها كقول الصحابي ، وشرع من كان قبلنا ...

ومن يرى صحة الإجماع في هذه المسألة فقد أتى بالدليل !

رابعأ: قولكم - وفقكم الله -"وأما دعوى الضرورة فلا يُسلّم بها ."

أين الضرورة من إنسان يُصلّي نافلة ؟؟

فالصحابي الفقيه يصلي النافلة ويضربه السهم ويعلم أنه ليس بإمكانه وقف النزيف فلماذا لا يتمم صلاته على تلك الهيئة ولو كان في نافلة فللمستحاضة أن تصلي ودمها ينزف حتى لو لم تستثفر كمن به سلس ينزل بوله وهو يصلي النافلة فهل يقطع نافلته ؟ على أن قصة عباد المخرجة عند أبي داود فيها ضعف .

خامسًا: فتوى ابن عمر بغسل المحاجم دليل على نجاسة الدم أصلا ، فلا يُخلط بين مسألة نقض الدم للوضوء ، ونجاسة الدم الخارج من البدن !!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت