وذُكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر ، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما . وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما . قال قتادة: فقلنا: الأكل ؟ فقال: ذاك شرّ وأخبث . وأحاديث الرخصة مثل ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ، وفي البخاري أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله صنع كما صنعت ، وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم ، كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل ، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي ، وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة ، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة ، وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة ، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة ، فهذا أولى والله أعلم . انتهى كلامه .
وأما مسألة الأكل قائما فهو قول صحابي وهو مُعارض بقول صحابي آخر ، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه ابن أبي شيبة وابن حبان غيرهما .
وهذا أرجح .
وأما أن عليًّا رضي الله عنه شرب ماء زمزم فليس بصحيح ؛ لأنه كان في الكوفة ، وقد ذكر ابن حجر رواية عن عليّ رضي الله عنه أنه توضأ ، ثم شرب ما فضل عن وضوئه .