فهرس الكتاب
الصفحة 1546 من 2134
قوله: «يَتِرَكُمْ» أي: يُنْقِصكم، أو يُفْرِدكم عنها فهو مِنْ: وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلْتَ له قتيلًا، أو نهبْتَ مالَه، أو من الوِتْر وهو الانفرادُ.
وقيل: كلا المعنيين يَرْجِعُ إلى الإِفراد؛ لأنَّ مَنْ قُتِل له قتيلُ أو نُهِبَ له مالٌ فقد أُفْرِد عنه.
حجم الخط: