فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 2134

(فائدة)

والإِحصانُ في القرآن وَرَد، ويُراد به أحدُ أربعة معان:

التزوج والعفة والحرية والإِسلام، وهذا تنفعك معرفته في الاستثناء الواقع بعده.

فإن أُريد به هنا التزوُّجُ كان المعنى: وحُرِّمت عليكم المحصنات أي: المزوجات إلا النوعَ الذي ملكته أيمانكم: إما بالسَّبْي أو بمِلْكٍ مِنْ شَرْي وهبة وإرثٍ، وهو قولُ بعضِ أهل العلم، ويدلُ على الأول قولُ الفرزدق:

1571 - وذاتِ حَليلٍ أَنْكَحَتْها رماحُنا ... حَلالٌ لِمَنْ يَبْني بها لم تُطَلَّقِ

يعني: أنَّ مجردَ سبائِها أحلَّهَا بعد الاستبراءِ.

وإنْ أُريد به الإِسلام أو العفةُ فالمعنى أنَّ المسلماتِ أو العفيفاتِ حرامٌ كلهن، يعني فلا يُزْنى بهن إلا ما مُلِك منهن بتزويجٍ أو مِلْك يمين، فيكون المرادُ بـ {مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ} التسلُّطَ عليهن وهو قَدْرٌ مشترك، وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكونُ الاستثناء متصلًا.

وإنْ أريد به الحرائرُ فالمرادُ إلا ما مُلِكت بمِلْكِ اليمينِ، وعلى هذا فالاستثناءُ منقطع.

وقوله: {مِنَ النسآء}

قال مكي: «فائدةُ قولِه {مِنَ النسآء} أنَّ المُحْصَناتِ تقع على الأنفسِ، فقولُه {مِنَ النسآء} يرفعُ ذلك الاحتمال، والدليلُ على أنه يُراد بالمحصناتِ الأنفسُ قولُه: {والذين يَرْمُونَ المحصنات} [النور: 4] فلو أريد به النساءُ خاصة لَما حُدَّ مَنْ قذف رجلًا بنص القرآن، وقد أجمعوا على أنّ حَدَّه بهذا النصِّ» . انتهى.

وهذا كلامٌ عجيب لأنه بعد تسليم ما قاله في آية النور كيف يَتَوهَّم ذلك هنا أحدٌ من الناس؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت