فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2706 من 31949

مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (1) ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (2) وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالُوا وَهُوَ قَوِيٌّ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ. (3) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَالْغَصْبِ، فَإِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لِلإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (4) الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَهُ التَّأْخِيرُ عِنْدَ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ التَّأْخِيرُ نَصًّا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. (5) وَمِنْ تَتَبُّعِ فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ نَجِدْ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَأْخِيرَ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَدُ يَدَ ضَمَانٍ أَمْ يَدَ أَمَانَةٍ، وَلَمْ نَرَ عِنْدَهُمْ مَنْ يَقُول بِالتَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ. (6)

(1) الحطاب، والتاج والإكليل 5 / 210، والزرقاني على خليل 6 / 87.

(2) القليوبي 2 / 351.

(3) تصحيح الفروع 2 / 605، وشرح منتهى الإرادات 2 / 319.

(4) الزرقاني على خليل 6 / 87، والخرشي 6 / 82. والحطاب 5 / 210.

(5) القليوبي 2 / 351، وتصحيح الفروع 2 / 605، والمغني 5 / 117.

(6) بدائع الصنائع 8 / 3888 ط الإمام، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 2 / 245 ط أحمد كامل، والخادمي على الدر ص 363، والبحر الرائق 7 / 308، 309 ط العلمية، وجامع الفصولين 2 / 112، 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت