فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
قال: سمعت أبا سعيد بن وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف.
ومنها: أن المراد قصدها بالإعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي قبله كذا في فتح الباري.
قلت: في هذه الأجوبة أنظار وخدشات.
أما الجواب الأول منها ففيه أن قولهم المراد قولهم المراد الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الخ ، خلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه. وأما لفظ"لا ينبغي"في رواية لأحمد فهو خلاف أكثر الروايات ، فقد وقع في عامة الروايات لفظ"لا تشد"وهو ظاهر في التحريم ، وأما قولهم لفظ"لا ينبغي"ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال"لا ينبغي"في المحظور شرعًا أو قدرًا ، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} وقوله {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وقوله: تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله على لسان نبيه، كذنبي ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له . وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين انتهى.
وأما الجواب الثاني ففيه أن قولهم النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الخ ، ففيه أنه تخصيص بلا دليل ، وكذا في الجواب الرابع تخصيص بلا دليل.
وأما الجواب الثالث ففيه أن قولهم المراد حكم المساجد فقط ، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلخ ، غير مسلم بل ظاهر الحديث العموم، وأن المراد لا تشد الرحال