فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 7409

21 ـ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

1255 ـ حدثنا أبُو مُوسَى مُحَمّدُ بنُ مُثَنّى، حَدّثنَا عبْدُ الرّحْمَنِ بنُ مَهْدِي، عنْ حَمّادِ بنِ سَلَمةَ، عنْ قَتَادَةَ، عنِ الْحَسَنِ، عنْ سَمُرَةَ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِئَةً".

وفي البابِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ وجَابِرٍ وابنِ عُمرَ. حدِيثُ سَمُرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَسمَاعُ الْحَسنِ مِنْ سَمُرَةَ صحيحٌ. هَكذَا قالَ عَلِيّ بنُ الْمَدِينِيّ وَغَيْرُهُ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أَكْثرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً،

ـــــــ

باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

قوله:"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة. قال في القاموس: نسأته البيع وأنسأته بعته بنسئة بالضم وبنسئة كأخرة. وقال في مجمع البحار: فيه ثلاث لغات نسيئة بوزن كريمة وبالادغام وبحذف الهمزة وكسر النون انتهى. قوله:"وفي الباب عن ابن عباس"أخرجه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة: قال الحافظ في الفتح. ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله انتهى."وجابر"أخرجه الترمذي وغيره قال الحافظ وإسناده لين"وابن عمر"أخرجه الطحاوي والطبراني. قوله:"حديث سمرة حديث حسن صحيح"قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة. قوله:"وسماع الحسن من سمرة صحيح"هكذا"قال علي بن المديني وغيره"سيأتي الكلام فيه في باب اختلاب المواشي بغير إذن الأرباب، قوله:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الخ"كذا قال الترمذي، قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت