فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1287 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدّثنَا أبُو مُعَاوِيَة عنِ الأَعمَشِ، عنْ شَقِيقِ بنِ سَلمَةَ، عنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ وهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا، كلَ امْرِءٍ مُسْلمٍ، لَقِيَ الله وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
ـــــــ
قوله:"من حلف على يمين"المراد باليمين المال المحلوف عليه"وهو فيها فاجر"أي كاذب"ليقتطع بها مال امرئ مسلم"قال الحافظ يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور"لقي الله وهو عليه غضبان"