فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1570 ـ حدثنا محمودُ بن غَيْلاَنَ حدثنا عبدُ الصمدِ بنِ عبدِ الوارثِ حدثني أبي وَحَمّادُ بن سَلَمَةَ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ الله، فَلاَ حِنْثَ عليهِ".
ـــــــ
قوله"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه"فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال: أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا، قال: ولو جاز منفصلًا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة، قال: واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلًا