فهرس الكتاب

الصفحة 4477 من 7409

4 ـ باب مَا جَاءَ لاَوَصِيّةَ لِوَارِث

2203ـ حَدّثنا هَنّادٌ و عَلِيّ بنُ حُجْرٍ قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، أخبرنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلِمٍ الخَوْلانِيّ عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهَلِيّ قالَ:"سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطْبَتِهِ عَامَ حَجّةِ الوَدَاعِ: إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد أَعْطَى لكُلّ ذِي حَقّ حَقّهُ فَلاَ وَصِيّةَ لِوَارِثٍ."

ـــــــ

"باب ما جاء لا وصية لوارث"

قوله:"أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني"الشامي صدوق فيه لين من الثالثة.

قوله:"قد أعطى كل ذي حق حقه"أي بين له حظه ونصيبه الذي فرض له"فلا وصية لوارث"قال الأمير اليماني في السبل: الحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء. وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية. قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي الجواز. قلنا: نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ينافي لجوازها، إذ وجوبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت