فهرس الكتاب

الصفحة 5337 من 7409

16-باب ما جاءَ فيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْر

2773-حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ عن هِشَامٍ الدّسْتَوَائِيّ عن يَحْيَى بنِ أَبي كَثِيرٍ عن أَبي قِلاَبَةَ عن ثَابِتِ بنِ الضّحّاكِ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَعِنُ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًَا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ،"

"باب ما جاءَ فيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْر"

يقال رماه بكذا عابه واتهمه به

قوله:"حدثنا أحمد بن منيع"بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ من العاشرة"عن ثابت بن الضحاك"بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة. مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس، والصواب سنة أربع وستين.

قوله:"ليس على العبد نذر فيما لا يملك"قال ابن الملك رحمه الله: كأن يقول إن شفي الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه. وقال الطيبي رحمه الله: معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية: ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به.

قلت: أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك". قال الترمذي: حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب"لاعن المؤمن كقاتله"أي لعن المؤمن كقتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت