فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 7409

19 ـ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَك

1250 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدّثنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُف بنِ ماهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بن حِزَامٍ، قالَ: أتيتت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقلت: يَأْتِينِي الرّجُلُ يَسألُني مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السّوقِ ثُمّ أبِيعُهُ؟ قال"لاَ تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ"قال وفي الباب عن عبدالله بن عمر. .

1251 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيّوبَ،

ـــــــ

باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَك

قوله:"أبتاع له من السوق"بتقدير همزة الاستفهام أي أأشتري له من السوق؟ وفي رواية أبي داود: أفأبتاع له من السوق؟"ثم أبيعه"لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود ولا في رواية النسائي ولا في رواية ابن ماجه. والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي، بل المراد منه التسليم. ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه"قال لا تبع ما ليس عندك"أي شيئًا ليس في ملكك حال العقد. في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكة حال العقد. وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الاَبق، وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال جماعة: يكون العقد موقوفًا على إجازة المالك. وهو قول مالك وأصحاب وأبو حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت