1469 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأنْصَارِيّ. حدثنا مَعْنٌ. حدثنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عنْ نَافِعِ، عنْ ابنِ عُمَرَ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًا ويَهُودِيّةً. وفِي الحَدِيثِ قِصّةٌ وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1470 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًا ويَهُودِيّةً"
ـــــــ
قوله:"رجم يهوديًا ويهودية"فيه دليل لمن قال إن حد الزنا يقام على اليهود كما يقام على المسلمين وإن الاسلام ليس بشرط في الإحصان. كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية. وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية: الاسلام شرط"وفي الحديث قصة"رواها الشيخان وهي أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال:"ما تجدون في كتابكم"؟ فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال:"كذبتم، إن فيها الرجم"فأتوا بالتوراة فاتلوها"إن كنتم صادقين"الخ. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان بطوله. قوله:"حدثنا شريك"هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة. قوله