فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 7409

74 ـ باب مَا جَاءَ في تَعْجِيلِ الْجَنَازَة

1081 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدثنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الله الْجُهَنِيّ، عَنْ محمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ"يَا عَليّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخّرْهَا: الصّلاَةُ إذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ. وَالأيّمُ"

ـــــــ

باب مَا جَاءَ في تَعْجِيلِ الْجَنَازَة

قوله:"عن سعيد بن عبد الله الجهني"قال العراقي: ليس له في الكتب ولا يعرف في هذا إلا هذا الحديث. ولا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه. وقال فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات كذا في قوت المغتذي. قلت: وقال الحافظ في التقريب مقبول"عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب"صدوق من السادسة وروايته عن جده مرسلة كذا في التقريب"عن أبيه"أي عمر بن علي بن أبي طالب، ثقة من الثالثة، مات زمن الوليد وقيل قبل ذلك. قال الحافظ قوله"ثلاث"أي من المهمات وهو المسوغ للابتداء، والمعنى ثلاثة أشياء"الصلاة"بالرفع أي منها أو إحداها"إذا آنت"أي حانت، قال العراقي هو بمد الهمزة بعدها نون ومعناها إذا حضرت، هكذا ضبطناه في أصول سماعنا. قال: ووقع في روايتنا في مسند أحمد: إذا أتت بتاء مكررة وبالقصر، والأول أظهر كذا في قوت المغتذي"والجنازة إذا حضرت"قال القاري في المرقاة: قال الأشرف: فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة. نقله الطيبي وهو كذلك عندنا أيضًا: إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء. وأما إذا حضرت قبلها، وصلى عليها في تلك الأوقات فمكروهة، وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا تنكره مطلقًا انتهى"والأيم"بتشديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت