فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 7409

ـ بابُ"مَا جَاءَ"فِي الْوُضُوء بَعْدَ الْغُسْل

107 ـ حدثنا إسْمَاعيلُ بن مُوسى حَدثنا شَرِيكٌ عنْ أَبي إسْحاقَ عن الأسْوَدِ عنْ عَائِشَة:"أَنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتوَضأ بَعْدَ الْغُسْلِ".

ـــــــ

"باب الوضوء بعد الغسل"

قوله:"حدثنا إسمعيل بن موسى"الفزاري أبو محمد ابن بنت السدي قال النسائي ليس به بأس قال ابن عدي أنكروا منه الغلو في التشيع كذا في الخلاصة، وقال في التقريب صدوق يخطئ ورمي بالرفض.

قوله:"كان لا يتوضأ بعد الغسل"أي اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة قاله القاري، قلت المعتمد هو الأول والله تعالى أعلم. وفي رواية ابن ماجه لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة، وقال في النيل: قال الترمذي حديث حسن صحيح، قلت ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي، وقال القاضي الشوكاني قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفًا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوء أعم من الغسل، رواه ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة أيضًا أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال لقد تعمقت، وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت