فهرس الكتاب

الصفحة 4661 من 7409

32-باب

2307ـ حَدّثنا صَالحُ بنُ عبدِ الله الترمذي، حدثنا الْفَرَجُ بت فَضَالَةَ أبو فَضَالَةَ الشّامِيّ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن محمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيّ عن عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا فَعَلَتْ أُمّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلّ بِهَا الْبَلاَءُ. قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُوَلًا، وَالأمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقّ أُمّهُ، وَبَرّ صَدِيقَةُ"

ـــــــ

"باب"

قوله:"حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي"التنوخي ضعيف من الثامنة"عن محمد بن عمر بن علي"قال في التقريب: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، صدوق من السادسة وروايته عن جده مرسلة.

قوله:"خصلة"بالفتح أي خلة"حل"أي نزل أو وجب"إذا كان المغنم"أي الغنيمة"دولا"بكسر الدال وفتح الواو ويضم أوله جمع دولة بالضم والفتح وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. قال التوربشتي: أي إذا كان الأغنياء وأصحاب المناصب يستأثرون بحقوق الفقراء أو يكون المراد منه أن أموال الفقء تؤخذ غلبة وأثرة صنيع أهل الجاهلية وذوي العدوان"والأمانة مغنمًا"أي بأن يذهب الناس بودائع بعضهم وأماناتهم، فيتخذونها كالمغانم يغنمونها"والزكاة مغرمًا"أي بأن يشق عليهم أداؤها بحيث يعدون إخراجها غرامة"وأطاع الرجل زوجته"أي فيما تأمره وتهواه مخالفًا لأمر الله"وعق أمه"أي خالفها فيما تأمره وتنهاه"وبر صديقه"أي احسن إليه وأدناه وحباه"وجفا أباه"أي أبعده وأقصاه. وفي حديث أبي هريرة الاَتي: وأدنى صديقه وأقصى أباه . قال ابن الملك: خص عقوق الأم بالذكر وإن كان عقوق كل واحد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت