فهرس الكتاب

الصفحة 2988 من 7409

68 ـ باب مَا جَاءَ في السّلَفِ في الطعَام والتّمر

1327 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابنِ أبي نجيحٍ، عنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمَر

ـــــــ

باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر

السلف بفتحتين السلم وزنا ومعنى. قال الجزري في النهاية السلم هو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه انتهى. قلت: فالثمن المعجل يسمي رأس المال والمبيع المؤجل المسلم فيه ومعطي الثمن رب السلم وصاحبه المبيع المسلم إليه. والقياس يأبى عن جواز هذا العقد لأنه داخل تحت بيع ما ليس عنده إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. وآية المداينة في سورة البقرة دالة على جوازه كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت