فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 7409

77ـ باب ما جاءَ في الطّيبِ عِنْدَ الإحْلاَلِ قَبْلَ الزّيَارَة

920 ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا هُشَيمٌ أخبرنا مَنْصُورُ"يعني بن زَاذَانَ"عن عبدِ الرحمَنِ بنِ القاسِمِ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ"طَيّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطيبٍ فيهِ مِسْكٌ".

وفي البابِ عن ابنِ عَبّاسٍ.

قال أبو عيسى: حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العِلمِ مِنْ أصحْابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ أنّ المُحْرِمَ إذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النّحْرِ وذَبَحَ وحَلَقَ أوْ قَصّرَ فَقَدْ حَلّ لَهُ كُلّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلاّ النّسَاءُ. وهُوَ قَوْلُ الشّافِعيّ وأحمدَ وإسحاقَ. وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخَطّابِ أنّهُ قَالَ: حَلّ لَهُ كلّ شَيْءٍ إلاّ النّسَاءَ والطّيبَ. وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العِلمِ إلى هذا مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهم وهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

ـــــــ

"باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة"أي قبل طواف الزيارة

قوله:"ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب الخ"هذا دليل صريح على أنه يجوز استعمال الطيب يوم النحر قبل الطواف بالبيت. وهو الراجح المعول عليه"وفي الباب عن ابن عباس"قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ أخرجه النسائي وابن ماجه. قوله:"وهو الشافعي وأحمد وإسحاق"وهو قول الحنفية.

قوله:"وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب"أخرجه محمد في الموطأ بلفظ: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت"وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت