فهرس الكتاب

الصفحة 3814 من 7409

24ـ باب ما جاءَ في النّهْيِ عن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ

والاحتباءِ في الثّوْبِ الوَاحِد

1813 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يَعقُوبَ بنُ عبدِ الرحمَن الإسكندرانيّ عن سهيل بنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لِبْسَتَيْنِ: الصّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ بثوبه لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ".

ـــــــ

"باب ما جاءَ في النّهْيِ عن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ والاحتباءِ في الثّوْبِ الوَاحِد"

قوله:"نهى عن لبستين"بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس"الصماء"بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت