385ـ باب"ما جاء"في الأكْلِ يومَ الفِطْرِ قَبلَ الخرُوج
540 ـ حدثنا الحسنُ بن الصَبّاحِ البَزّارُ البغدادي، حدثنا عبدُ الصّمَدِ بن عبدِ الوارثِ عن ثَوَابِ بن عُتْبةَ عن عبدِ الله بن بُرَيْدَةَ عن أَبيهِ قال:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يَطْعمَ، ولاَ يَطْعَمُ يومَ الأضْحَى حتى يُصَلّيَ".
"قال": وفي الباب عن علي وأَنِسٍ.
ـــــــ
باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
قوله:"عن ثواب بن عتبة"بفتح المثلثة وتخفيف الواو وآخره موحدة، ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث وليس له في بقية الكتب شيء قاله السيوطي، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من السادسة.
قوله:"حتى يطعم"بفتح العين أي يأكل. قال المهلب بن أبي صفرة: إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة، لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد، وهذا المعنى معدوم في يوم الأضحى. وقال ابن قدامة. الحكمة في ذلك أن يوم الفطر حرم فيه للصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه على ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته كذا في قوت المغتذي"ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي"وفي رواية ابن ماجه: حتى يرجع، وزاد أحمد: فيأكل من أضحيته، ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: حتى يضحي، كذا في المنتقى والنيل. وفي رواية البيهقي: فيأكل من كبد أضحيته، كذا في عمدة القاري، ورواه الدارقطني في سننه وزاد: حتى يرجع فيأكل من أضحيته، وهي زيادة صحيحة صححها ابن القطان كما في نصب الراية.
قوله:"وفي الباب عن علي"أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي، وعلي بن المديني"وأنس"أخرجه