167 ـ حدثنَا هَنّادٌ حَدّثَنَا عَبْدَة عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ الّليْلِ أَوْ نِصْفِه".
"قَالَ": وفي البابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابنِ عَبّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ"الخُدْرِيّ", وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
ـــــــ
"باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة"
قوله:"لولا أن أشق"من المشقة أي لولا خشية وقوع المشقة عليهم"لأمرتهم"أي وجوبًا"إلى ثلث الليل أو نصفه"قيل إلى ثلث الليل أي في الصيف أو نصف الليل أي في الشتاء ويحتمل التنويع وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي.
قوله:"وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيذ بن خالد وابن عمر"أما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخر ة. وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان. وأما حديث أبي برزة فأخرجه الجماعة ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وله حديث آخر في تأخير العشاء عند الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد