فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 7409

10ـ باب ما جَاءَ في حَقّ الزّوْجِ عَلَى الْمَرأة

1169 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ. حدثنا النّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ. أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَمْروٍ، عنْ أبي سَلَمة، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ"لَوْ كُنْتُ آمرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

وفي البابِ عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وسُرَاقَةَ بنِ مَالِكِ بنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وابنِ عَبّاسٍ وعَبْدِ الله بنِ أبي أَوْفَى وطَلْقِ بنِ عَلِيَ

ـــــــ

باب ما جَاءَ في حَقّ الزّوْجِ عَلَى الْمَرأة

قوله:"لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها. وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله. قوله:"وفي الباب عن معاذ بن جبل"أخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعًا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارق إلينا. كذا في المشكاة"وسراقة بن مالك بن جعشم"بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة صحابي مشهور من مسلمة الفتح"وعائشة وابن عباس"قال الشوكاني في النيل: وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار، ومن حديث سراقة عند الطبراني، ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه، ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء انتهى. قلت أخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت