فهرس الكتاب

الصفحة 2805 من 7409

21 ـ باب ما جَاءَ فِي الإيلاَء

1216 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيّ. أنبأنا مَسْلَمَةُ بنُ عَلْقَمَة. أنبأنا دَاوُدُ بنُ عَلِي عنْ عَامِرٍ، عنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: آلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِه، وحَرّمَ. فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاَ، وَجَعَلَ في الْيَمينِ كَفّارةً. وفي البابِ عنْ أنس و أبي مُوسَى.

ـــــــ

باب ما جاء في الإيلاء

هو مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمين والجمع ألايا وزن عطايا قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ بيمينه فإن سبقت منه الألية برت

فجمع بين المفرد والجمع وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر. ويأتي الكلام في ما يتعلق به عن قريب

قوله:"آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"من الإيلاء أي حلف"وحرم فجعل الحرام حلالًا الخ"في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل. وقيل تحريم مارية. وروى ابن مردويه عن طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين. وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الاَية ومدة إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري واختلف في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم فقيل سببه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت