فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 7409

15 ـ باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الجَنين

1437 ـ حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلِي الخَلاّلُ. حدثنا وَهْبُ بنُ جَريرٍ. حدثنا شُعْبَةُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ إبرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بنِ نَضْيلَةَ عنْ المغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أنّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرّتَيْنِ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأخْرَى بحجرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطاطٍ فأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَقضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في الجَنِينِ غُرّة عَبْد أَوْ أَمَة وجَعَلهُ عَلى عَصَبَةِ المَرْأَةِ. قالَ الحَسَنُ أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابِ عنْ سُفْيَانَ عنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نحوه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1438 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيّ الموفي. حدثنا ابنُ أبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمّدِ بنِ عَمْروٍ عنْ أبي سَلَمَةَ

عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ قَضَى رسولُ الله

ـــــــ

باب ما جاء في دية الجنين

قال في القاموس: الجنين الولد في البطن والجمع أجنة ومنه قوله تعالى {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} قوله إن"امرأتين كانت ضرتين"قال في القاموس: الضرتان زوجتان وكل ضرة للأخرى وهن ضرائر . بحجر أو عمود فسطاط بضم الفاء وسكون السين أي خيمة"غرة"بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين"عبدا"بيان للغرة"أو أمة"أو ليس للشك بل للتنويع قال الجزري في النهاية الغرة العبد نفسه أو اأمة وأصل الغرة البياض في وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا ثم الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد واماء وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وقد جاء في بعض الروايات الحديث بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي انتهى"وجعله"أي الغرة"على عصبة المرأة"أي القاتلة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها قوله"قال الحسن"هو ابن علي الخلال قوله"هذا حديث حسن صحيح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت