فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
31 ـ باب مَا جَاء في الانْتِفَاعِ بالرّهْن
1272 ـ حدثنا أبُو كُرَيْبٍ وَ يُوسُفُ بنُ عِيسى قالاَ: حدّثنَا وَكِيعٌ عنْ زَكَرِيّا، عنْ عَامِرٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"الظهْرُ يُرْكَبُ إذَا كانَ مَرْهُونًا. ولَبَنُ الدّرّ يُشْرَبُ إذَا كانَ مَرْهُونًا. وَعَلَى الّذِي يَرْكَب وَيَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
أي بالشيء المرهون قوله:"الظهر يركب"بصيغة المجهول، وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر. والمراد من الظهر ظهر الدابة، وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع"ولبن الدر"بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع. وقوله لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} قاله الحافظ."وعلى الذي يركب ويشرب نفقته"أي كائنًا من كان هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا: أينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والخلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث: وأما دعوى الإجمال 1 فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملًا لكنه يختص بالمرتهن، لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه، بخلاف المرتهن: وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر:
ـــــــ
1 قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا .