فهرس الكتاب

الصفحة 2698 من 7409

40 ـ باب مَا جَاءَ في التّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَرائِر

1149 ـ حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ أخبرنا بِشْرُ بنُ السّرِيّ. أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمةَ عنْ أيّوبَ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، عنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عنْ عَائِشَةَ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ويَقُولُ: الّلهُمّ هذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ ولاَ أَمْلِكُ".

حديثُ عَائشةَ هكَذَا، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عن حمّادِ بنِ سلمَةَ، عنْ أَيّوبَ عنْ أبي قِلاَبَةَ، عنْ عبدِ الله بنِ يَزِيدَ، عنْ عَائِشَةَ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْسم". وَرَوَاهُ حَمّادُ بنُ زَيْدِ وغَيْرُ وَاحدٍ عن أيّوبَ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، مُرْسَلًا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْسِمُ"وهذَا أصَحّ مِنْ حَديثِ حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ."

ومعنى قوله:لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة.كذا فسره بعض أهل العلم.

ـــــــ

باب ما جاء في التسوية بين الضرائر

هي زوجات الرجل لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم كذا في المجمع

قوله:"كان يقسم بين نسائه فيعدل"استدل به من قال أن القسم كان واجبًا عليه، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية، وذلك من خصائصه"ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك"أي أقدر عليه"فلا تلمني"أي لا تعاتبني ولا تؤاخذني"فيما تملك ولا أملك"أي من زيادة المحبة والميل. قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه. ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا. قوله:"وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة"وكذا أعله النسائي والدارقطني وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله: والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد وأخرجه أيضًا الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله:"كذا فسره بعض أهل العلم"أخرج البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت