185ـ باب ما جاءَ في فَضلِ التأْمِين
250ـ حدثنا أبو كرَيْبٍ مُحَمّدُ بنُ العلاَءِ حَدّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قالَ: حَدّثَنَي مالكُ ابنُ أنَسٍ حَدّثَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَعيدِ بنِ المسيّبِ و أبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأَمّنُوا ، فَإِنّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تأْمِينَ المَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ ما تقدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
ـــــــ
"باب ما جاءَ في فَضلِ التأْمِين"
قوله:"إذا أمن الإمام فأمنوا"أي إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين وهذا يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين وجه الدلالة أنه لو لم يكن تأمين الإمام مسموعًا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وأجيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين. أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيدي في هذا الحديث عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين كذا في الفتح"فإنه من وافق تأمينه"