فهرس الكتاب

الصفحة 2972 من 7409

62 ـ باب مَا جَاءَ في الْعَرَايَا والرّخْصَةِ في ذلِك

1318 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدّثنَا عَبْدَةُ عنْ مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ. عنْ نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

ـــــــ

باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك

العرايا جمع العرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة. والعرية فعيلة بمعنى فعولة، أو فاعلة، يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لاَخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها، ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعري على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف في المراد بها شرعًا. فقال مالك: والعرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها أي يشتري رطبها منه بتمر كذا نقل البخاري في صحيحه عنه. وقال الشافعي في الأم: العرايا أن يشتري الرجل ثمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصة تمر فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتهى. قال الحافظ في الفتح: محصله أن لا يكون جزافًا ولا نسيئة انتهى. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ما له النخلة والنخلتين كذا في صحيح البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت