فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 7409

35 ـ باب ما جاءَ في صَدَقَةِ الفِطر

668 ـ حدثنا محمودُ بن غَيْلاَنَ، حدثنا وكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عِيَاضِ بنِ عبدِ الله عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قال:"كُنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إذ كانَ فِينَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أو صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أو صَاعًا مِن زَبِيبٍ أو صَاعًا مِنْ"

ـــــــ

باب ما جاءَ في صَدَقَةِ الفِطر

أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه ويقال لها زكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم، وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين، قاله القسطلاني.

قوله:"صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر"ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له، قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه. قال الحافظ في الفتح. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعًا من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره إن أبا سعيد قال. كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت