188ـ باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودِ
253ـ حدثنا قُتَيْبَةُ: حدثنا أبو الأحْوَصِ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عَبْدِ الرحْمَنِ بنِ الأسْوَدِ عن عَلْقَمَةَ ، و الأسْوَدِ عن عَبْدِ الله بن مسعودٍ قال:"كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبّرُ في كلّ خَفْضٍ ورَفعٍ وقيامٍ وقعودٍ ، وأبو بكرٍ وعمرُ".
ـــــــ
"باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودِ"
قوله:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع الخ"هذا دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع ، فإنه يقول سمع الله لمن حمده قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة ، وقد كان فيه خلاف ، زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى.
قوله:"وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس"أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان نحو حديث الباب وأما حديث أنس فأخرجه النسائي. وأما حديث بن عمر فأخرجه أحمد والنسائي وأما حديث أبي مالك الأشعري فأخرجه ابن أبي شيبة وأما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه الشيخان . وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد والبخاري عن عكرمة عنه قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
قوله:"حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد والنسائي.
قوله:"والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء"قال البغوي: اتفقت الأمه على هذه التكبيرات قال ابن سيد الناس: وقال آخرون لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط يحكى