13ـ باب ما جاءَ في زكاةِ الخَضْرَاوَات
633ـ حدثنا عليّ بنُ خَشْرَمٍ، أخبرنا عيسى بنُ يُونُسَ عن الحَسَنِ بن عمارة عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمَنِ بنِ عُبَيْدٍ عن عيسى بنِ طَلْحَةَ عن مُعَاذٍ"أنهُ كَتَبَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يَسأَلُهُ عن الخَضْراوَاتِ وهيَ البُقُولُ، فقالَ: لَيْسَ فيها شَيْءٌ".
ـــــــ
"باب ما جاء في زكاة الخضراوات"
بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء والمراد بها الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك.
قوله:"عن محمد بن عبد الرحمَن بن عبيد"القرشي مولى آل طلحة كوفي ثقة من السادسة"عن عيسى بن طلحة"بن عبيد الله التيمي المدني ثقة فاضل من كبار الثالثة"وهي البقول"هذا تفسير من بعض الرواة"فقال ليس فيها شيء"لأنها لا تقتات، والزكاة لا تختص بالقوت، وحكمته أن القوت ما يقوم به من بدن الإنسان، لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها، فوجب فيها حق لأرباب الضرورات قاله القاري. والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وقالا: إنما تجب فيما يكال ويدخس للاقتيات. وعن